ماتت عن زوج وابن وبنت
السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1
الفتوى:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذُكر, فللزوج الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي بعد نصيب الزوج يوزّع بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتُقسم هذه التركة على أربعة أسهم، للزوج الربع: سهم واحد, وللابن: سهمان, وللبنت: سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
هل تبحث عن الصحة؟ وهل لديك رغبة في تحسين دخلك المالي؟ بادر واتصل بي: https://ift.tt/2qU7dVZ
https://twitter.com/dxn2uu
https://ift.tt/2Hn3Gur
from إسلام ويب - مركز الفتوى https://ift.tt/2JKDG8B
via IFTTT