هل يجوز نكاح بنت الخال التي رضع عمها مع أخته؟
السؤال:
أريد الزواج من ابنة خالي، وعمها -أكبر من أبيها- رضع مع أختي -من أبي- الكبيرة. هل يجوز لي أن أتزوجها؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
أريد الزواج من ابنة خالي، وعمها -أكبر من أبيها- رضع مع أختي -من أبي- الكبيرة. هل يجوز لي أن أتزوجها؟ وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه، دون إخوته وأخواته.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه .. انتهى.
وبناء على ما سبق، فإنه يجوز لك الزواج من بنت خالك, ولا يحرّمها عليك كون عمها قد رضع مع أختك.
والله أعلم.
هل تبحث عن الصحة؟ وهل لديك رغبة في تحسين دخلك المالي؟ بادر واتصل بي: https://ift.tt/2qU7dVZ
https://twitter.com/dxn2uu
https://ift.tt/2Hn3Gur
from إسلام ويب - مركز الفتوى https://ift.tt/2KDgCsV
via IFTTT