تبسّم المرأة للخاطب في النظرة الشرعية
ما حكم من ابتسمت للخاطب في النظرة الشرعية؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المخطوبة أنها أجنبية عن خاطبها؛ حتى يعقد له عليها العقد الشرعي، قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: المخطوبة أجنبيةٌ من الخاطب، لا فرق بينها وبين من لم تكن خطيبة؛ حتى يعقد عليها. اهـ.
وقد جاءت السنة باستحباب النظر للمخطوبة بضوابط معينة، بينها أهل العلم، تجدينها في الفتوى رقم: 297409.
والمرأة عند الخطبة تكشف لمن يريد خطبتها ما يجوز له نظره منها، وقد اختلف الفقهاء في حدود ما يجوز للخاطب نظره من المخطوبة، وقد أجاز بعضهم النظر إلى ما يظهر منها غالبًا.
والظاهر -والله أعلم- بناء على هذا، أنه لا حرج في ابتسامتها بحيث يرى أسنانها؛ لأنها مما يظهر غالبًا.
ومن أهل العلم من منع من ذلك؛ بناء على أن أسنان المرأة عورة، وأن الخاطب لا يجوز له أن يرى شيئًا من عورة المخطوبة.
والله أعلم.
from إسلام ويب - مركز الفتوى https://ift.tt/2LMB7I3
via IFTTT