الورثةهم: الزوجة والابن والبنتان فقط
السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 3 (عم (شقيق للأب)) العدد 3 (ابن عم شقيق) العدد 5 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1
الفتوى:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 3 (عم (شقيق للأب)) العدد 3 (ابن عم شقيق) العدد 5 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي بعد الثمن لابنه وبنتيه تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن، بل يُحجبُون به حجب حرمان.
فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، لزوجة الميت: ثمنها، أربعة أسهم، وللابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم. وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 8 × 4 | 32 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 4 |
ابن بنتان |
7 |
14 14 |
والله تعالى أعلم.
هل تبحث عن الصحة؟ وهل لديك رغبة في تحسين دخلك المالي؟ بادر واتصل بي: https://ift.tt/2qU7dVZ
https://twitter.com/dxn2uu
https://ift.tt/2Hn3Gur
from إسلام ويب - مركز الفتوى https://ift.tt/2J0iFXO
via IFTTT