توفي عن زوجة وابن عم شقيق وابن وبنت أخت شقيقة

توفي عن زوجة وابن عم شقيق وابن وبنت أخت شقيقة

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن عم شقيق) العدد 1 - للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1 - إضافات أخرى: كذلك يوجد ابن وابنة أخت شقيقة متوفاة قبل الميت.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكرت في السؤال، فللزوجة الربع فرضًا؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، والباقي لابن العم الشقيق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأما ابن الأخت وابنتها، فلا شيء لهما؛ لأنهما من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة. 

والله أعلم.




هل تبحث عن الصحة؟ وهل لديك رغبة في تحسين دخلك المالي؟ بادر واتصل بي: https://ift.tt/2qU7dVZ
https://twitter.com/dxn2uu
https://ift.tt/2Hn3Gur
from إسلام ويب - مركز الفتوى https://ift.tt/2J9uKZY
via IFTTT

إقرأ أيضا :