توفي عن زوجة وابن عم شقيق
السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن عم شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1 - إضافات أخرى: كذلك يوجد ابن أخت شقيقة متوفاة قبل الميت.
الفتوى:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن عم شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1 - إضافات أخرى: كذلك يوجد ابن أخت شقيقة متوفاة قبل الميت.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فابن الأخت ليس من الورثة، ومن توفي عن زوجته، وابن عمه الشقيق، ولم يترك وارثًا غيرهم؛ فإن لزوجته الربع فرضًا؛ لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ولابن عمه الشقيق الباقي تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على أربعة أسهم؛ لزوجته الربع، سهم واحدٌ، ولابن العم الشقيق الباقي، ثلاثة أسهم، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 4 |
---|---|
زوجة | 1 |
ابن عم شقيق | 3 |
والله تعالى أعلم.
هل تبحث عن الصحة؟ وهل لديك رغبة في تحسين دخلك المالي؟ بادر واتصل بي: https://ift.tt/2qU7dVZ
https://twitter.com/dxn2uu
https://ift.tt/2Hn3Gur
from إسلام ويب - مركز الفتوى https://ift.tt/2KNvQvY
via IFTTT