مات عن زوجة وبنت وشقيقة

مات عن زوجة وبنت وشقيقة

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن لم يكن للميت المذكور وارث غير من ذكر في السؤال، فإن تركته تقسم على النحو الآتي: لبنته النصف فرضاً؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها، قال الله تعالى: ... وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.. {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ..فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12}، وللشقيقة ما بقي بعد فرض البنت والزوجة تعصيباً، لأن الأخوات ينزلن منزلة العاصب مع البنات، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

والأخوات قد يصرن عاصبات **** إن كان للميت بنت أو بنات

فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للبنت: نصفها (أربعة أسهم)، وللزوجة: ثمنها (سهم واحد)، وللأخت الباقي (ثلاثة أسهم).

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.




هل تبحث عن الصحة؟ وهل لديك رغبة في تحسين دخلك المالي؟ بادر واتصل بي: https://ift.tt/2qU7dVZ
https://twitter.com/dxn2uu
https://ift.tt/2Hn3Gur
from إسلام ويب - مركز الفتوى https://ift.tt/2mHDDB7
via IFTTT

إقرأ أيضا :