عدم إنفاق الأب على ابنته هل يسقط حقّه في ولاية تزويجها؟
السؤال:
هل يجوز عقد النكاح على فتاة، رغم رفض أبيها الذي لا ينفق عليها، ويسكن بعيدًا عنها؟ وهي تسكن في بيت جدها، وهو موافق.
الفتوى:
هل يجوز عقد النكاح على فتاة، رغم رفض أبيها الذي لا ينفق عليها، ويسكن بعيدًا عنها؟ وهي تسكن في بيت جدها، وهو موافق.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأولى الناس بتزويج المرأة أبوها، ولا يصحّ أن يزوجها غيره، ما دام أهلًا للولاية، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وأما المرأة الحرة، فأولى الناس بتزويجها أبوها، ولا ولاية لأحد معه.
وكون الأب لا ينفق على ابنته، ويسكن بعيدًا عنها، لا يسقط حقّه في ولاية تزويجها.
لكن إذا رفض الأب تزويج ابنته من الكفء، دون مسوّغ، كان عاضلًا لها، وفي هذه الحال؛ يجوز أن يزوجها الجدّ، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى: تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وشريح، وبه قال الشافعي. وراجع الفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.
هل تبحث عن الصحة؟ وهل لديك رغبة في تحسين دخلك المالي؟ بادر واتصل بي: https://ift.tt/2qU7dVZ
https://twitter.com/dxn2uu
https://ift.tt/2Hn3Gur
from إسلام ويب - مركز الفتوى https://ift.tt/2IwiP8o
via IFTTT