لا يترتب طلاق بمثل هذا القول
هل يعتبر هذا طلاقًا معلقًا: كانت تقول لي: تعرف بنات قبلي؟ فقلت: "لو كنت أعرف حرمة قبلك طلقتك"، فقامت هي بإخراج الدليل، فاعترفت مباشرة بأني كنت أعرف بنتًا؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيبدو أنك لديك هواجس عن الطلاق، ولا سيما الطلاق المعلق، رأينا ذلك في كل الأسئلة التي وردت إلينا منك تقريبا: فإن كنت موسوسًا؛ فالإجابة عن أي سؤال يرد منك، لن يزيدك إلا وسوسة، وستظل تسأل بتسلسل قد لا ينتهي إلا أن تشفى من الوسوسة.
ويكفيك أن تعلم أن الموسوس لا يقع طلاقه، ولو تلفظ بالطلاق الصريح المنجز، وراجع في ذلك فتوانا رقم 102665. وراجع في علاج الوسواس الفتوى رقم 3086.
والظاهر -والله أعلم- أن ما تلفظت به ليس من جنس الطلاق المعلّق الذي يتكلم عنه الفقهاء في كتبهم، ويرتبون عليه أحكامًا، وهو كلام لم يذكر لإنشاء الطلاق، وإنما هو مجرد إخبار منك بأنك لو فعلت كذا لطلقت زوجتك، فلا يترتب عليه طلاق.
وننبهك إلى الحذر من التساهل بالنطق بألفاظ الطلاق، وخاصة ممن لديه شيء من الوساوس.
والله أعلم.
هل تبحث عن الصحة؟ وهل لديك رغبة في تحسين دخلك المالي؟ بادر واتصل بي: https://ift.tt/2qU7dVZ
https://twitter.com/dxn2uu
https://ift.tt/2Hn3Gur
from إسلام ويب - مركز الفتوى https://ift.tt/2KgCeeV
via IFTTT