حكم الرسوم الإدارية المقتطعة من المبلغ المقترض من بطاقة الائتمان
السؤال:
لقد قام زوجي بأخذ جزء نقدا، من بطاقة الائتمان، مع دفعه على أقساط كل شهر من بنك إسلامي، مع إضافة رسوم إدارية على القسط. وعند تسديد المبلغ في أي وقت، لا يتم إضافة أي مبلغ إضافي إليه، فقط المبلغ الأساسي.
الفتوى:
لقد قام زوجي بأخذ جزء نقدا، من بطاقة الائتمان، مع دفعه على أقساط كل شهر من بنك إسلامي، مع إضافة رسوم إدارية على القسط. وعند تسديد المبلغ في أي وقت، لا يتم إضافة أي مبلغ إضافي إليه، فقط المبلغ الأساسي.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الزيادة التي يأخذها البنك مجرد رسوم إدارية محددة، وليست مرتبطة بالمبلغ المقترض، أو مدة سداده، فالمعاملة المذكورة جائزة.
فقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي بخصوص بطاقات الائتمان: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته، مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا. اهـ.
والله أعلم.
هل تبحث عن الصحة؟ وهل لديك رغبة في تحسين دخلك المالي؟ بادر واتصل بي: https://ift.tt/2qU7dVZ
https://twitter.com/dxn2uu
https://ift.tt/2Hn3Gur
from إسلام ويب - مركز الفتوى https://ift.tt/2sh9VW6
via IFTTT