نفسيتي سيئة بسبب صغر القضيب!
السؤال:
هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق؛ لأن القضيب قصير جدًا، مع العلم بأن الزوج سليم من الناحية الإنجابية، لكن القضيب لا يرى إلا بالمجهر، وطوله عند الانتصاب 12سم فقط؟
- وإذا طلبت الزوجة الطلاق فما هو حقها الشرعي في الجهاز والمؤخر وخلافه؟ إننا في حيرة من الأمر.
- وهل صحيح أن استمتاع المرأة في الإيلاج في 3 سم من المهبل؟
نفسيتي سيئة، والتوتر شديد، والانتصاب يوماً يكون كالمسمار الصلب، ويوماً يكون لينًا جدًا، أفيدوني ما الحل لهذه الحالة؟
وهذا هو تقرير أشعة دوبلر على الخصيتين:
- Mild to moderate degree of varicocoele on the left side ,the maximum caliber of the pampinform plexus of veinsare 3.1mm
- There is grade ii venous reflux.
- Mild degree of varicocoele on the right side, the maximum caliber of the pampinform plexus of veins are 2.5mm.
- No venous reflux.
-normal size of both tests with uniform echopattern
-nomasses
-normal sized both epidydmii with small right epidydmal head spermatocele measureing about 5mm
-no hydrocele.
شكرًا لكم جزيلاً.
الإجابــة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل/ محمود حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
من الناحية العضوية: طول القضيب عند الانتصاب عندما يكون 12 سم طبيعي وكاف لجماع ناجح، ولا يسبب هذا الطول فشل العلاقة، أو عدم الاستمتاع؛ لأن الاستمتاع للطرفين يكون في قوة واستمرار الانتصاب، وليس في حجم القضيب، وكذلك الاستمتاع لدى الزوجة يكون بالفعل في أول 2 سم من المهبل، وليس في المهبل كله.
أيضاً طالما الانتصاب يكون أحيانا قويًا جداً كما ذكرت وأحياناَ ضعيفًا فهذا دليل على سلامة الزوج من الناحية العضوية الجنسية، أي لا يوجد لديه مشكلة عضوية تحتاج لعلاج، ولكن الأمر برمته نفسي، وهو ما يحتاج لمراجعة بين الطرفين حيث لا أرى مطلقاَ أن يكون حجم العضو الذكري سبباً في الطلاق والانفصال، ولكن هناك بالتأكيد من الأمور النفسية والاجتماعية بين الزوجين ما أدى لهذه النتيجة.
وللتأكد من مسألة القضيب فيمكن عرض الزوج على طبيب ذكورة للفحص والتشخيص.
والله الموفق.
++++++++++++++++++
انتهت إجابة د. إبراهيم زهران استشاري الأمراض الجلدية والتناسيلية وأمراض الذكورة، وتليها إجابة الشيخ أحمد الفودعي مستشار الشؤون الأسرية والتربوية:
++++++++++++++++++
مرحبًا بك -أخي الكريم- في استشارات إسلام ويب.
لقد أفاد الطبيب بأن هذا الزوج لا يعاني عيبًا، وإذا كان كذلك فإن المرأة ليس لها الحق في أن تطلب الطلاق لمجرد هذه الأسباب، وينبغي أن تُذكَّر هذه المرأة بحرمة طلبها الطلاق لغير سبب معتبر، وهو ما يقوله كثير من العلماء مستدلين بقوله – صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
ولكن إذا حصل الطلاق فإن كان هذا الطلاق بغير خُلعٍ – أي لم تفتد المرأة، ولم تبذل مالاً لزوجها ليُطلقها، بل سألته الطلاق فأجابها إلى ذلك وطلقها – فإنها تستحق جميع مهرها المعجَّل منه والمؤخر.
وأما النفقة فإن كانت رجعية – أي في طلاق رجعي، ونعني به الطلقة الأولى والطلقة الثانية – فإنها تستحق السُّكنى وتستحق النفقة؛ لأنها كالزوجة.
أما إذا كان الطلاق بائنًا – أي كانت الطلقة الأخيرة – فإنها تستحق السُّكنى مدة العدة عند بعض العلماء، وأما النفقة فلا نفقة لها، إلا إذا كانت حاملاً، فيُنفق عليها من أجل الحمل، هذا عن حقوقها أثناء فترة العدة.
وإذا كان هذا الطلاق خُلعًا –بمعنى أنها بذلت مالاً لزوجها ليُطلقها– فهذا الطلاق بائن، ويجري عليه أحكام الطلاق البائن الذي ذكرناه قبل، أما المهر فإنها تستحق المهر كله، أيضًا المعجَّل منه والمؤخر، ولكن الزوج يستحق العِوضْ الذي اتُفق عليه ليكون عِوضًا عن الطلاق.
وبهذا نرجو -إن شاء الله- أن تكون هذه المسألة على كثرة الفروع المتعلقة بها قد بان الجزء المهم فيها.
نسأل الله أن يُصلح بين هذا الرجل وبين زوجته، ويُديم الألفة بينهما.
via موقع الاستشارات - إسلام ويب http://ift.tt/1oSQsDd